منـــــــازل وحــي الله
أهلا وسهلا بك في منازل وحي الله
اتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا والافادة والاستفادة معنا
تفضل بالدخول اذا كنت مسجلاً معنا .. اما اذا لم تكن مسجلاً
بامكانك التسجيل والمشاركة معنا .. تحياتي ..
منـــــــازل وحــي الله
أهلا وسهلا بك في منازل وحي الله
اتمنى لك قضاء وقت ممتع برفقتنا والافادة والاستفادة معنا
تفضل بالدخول اذا كنت مسجلاً معنا .. اما اذا لم تكن مسجلاً
بامكانك التسجيل والمشاركة معنا .. تحياتي ..
منـــــــازل وحــي الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منـــــــازل وحــي الله

أهلا وسهلا بكـ يا {زائر} نتمنى تفيد وتستفيد معنا بمنتدى منازل وحي الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
شيخ كريم الحجاري الرميثي
{{عضو جديد}}
{{عضو جديد}}
شيخ كريم الحجاري الرميثي


ذكر عدد المشاركات : 93
العمر : 68
الدولة : العراق
العمل/الترفيه : لسان الشيعة الناطق محقق ومفسر للقرآن الكريم
تاريخ التسجيل : 18/12/2008

إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين Empty
مُساهمةموضوع: إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين   إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين Icon_minitimeالأحد مايو 23, 2010 3:57 pm

إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين 5deaa599f5

إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين A05abe6d01

((كيفِيَة صَلاة العِيدين الفِطر والأضْحى))

(بسْمِ اللهِ الرَحمن الرَحِيم)


قالَ اللهُ سُبحانَهُ وتَعالى في مُحكَمِ كتابِهِ المَجيد (قَـدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى)(وَذَكَرَ اسْمَ


رَبِّـهِ فَصَلَّى)(الأعلى:15) أنَ هاتَيْـنَ الآيَتَيْنُ نَزَلا في زَكاةِ الفِطْر وصَلاة العِيـد


وكُـلُّ ذلِكَ قـدْ استُعمِـلَ في القـُرآنِ والحَديـثِ الشَريـف إنَـها سُورةٌ مَكِيَـة: وقـد


يُحتَمَل أنْ يَكُـونَ نزلَـتْ أوائِلـُها بمَكَـةََ وخُتِمَـت بالمَدينةِ, وكانَ أصحابُ النَبـي


قَليلِينَ حِينَ كانَت الدَعوَة سريَة وَما كانُوا يُؤدُونَ صَلاة العِيد وَزكاة الفِطر إلا


سِـراً بمَكَةَ: وقـد شُرعَت صَـلاةُ العِيديـن في السَنـةِ الأولى مِـنَ الهُجـرَةِ وهِيَّ


فريضَة مُؤكَـدَة حَتى قالَ عَنهُم اللـَّهُ تَعالى (قَـدْ أَفْلَـحَ) الذي فـازَ مِـنَ المَكـرُوه


والفَلاحُ هُـوَ البَقَاءُ والفَـوْزُ والظَّفَرُ:: يَعني هَلـِمُّوا إلى سَبَـبِ البَقاءِ في الجَنةِ


والفَوْزِ (مَنْ تَزَكَّى) أي تَطهَرَ مِن المَعاصِي والشِركِ, يُقال زَكَّـى الرَجلُ نفـسَهُ


إذا وَصَفها وَأَثنـى عَليها,, وأَصْـلُ الزَكاة فـي اللُّغـةِ الطَّهارةُ والنَّماءُ والبَـركَةُ


(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّـهِ) الأعلى وَحدَهُ لا يَشرِكُ بـهِ شَيئا (فَصَلَّى) مَعَ النَبيِّ الصَلواتُ


الخَمْس وما تيَسَرَ لـهُ مِـنْ صَلاةِ العِيدِين والنَوافِلِ المُسْتحبَةِ والمُؤكَـدَة لُزُوماً


والصَّلاةُ هـيَّ العِـبادةُ المُخصُوصَةُ وأصْلـُها الدُعاءُ: فسُمَيَّـت ببَعـضِ أجْزَائِها


في اللُغةِ التعظيمُ: وهِيَّ العبادَةُ المَخصُوصَةُ صَّلاةٌ لِما فِيها مِـن تَعْظيـمِ الـرَبِّ


تَعالى وقولِهِ في التَشَهُدِ الصَّلواتِ لِلّهِ: أي الأدعِيَةُ التي يُرَادُ بها تعظيمُهُ هُـوَ


مُستَحِقُّها لا تلِيقُ بأحَدٍ سَواه,,


ثـُمَ اسْتعيرَت الصَلواتِ بقوْلِنا اللَّهمَّ صَـلَّ على مُحمَّدٍ وآلـهِ: فمَعناهُ رَبَّنا عَظمُهُ


في الدُنيا بإعْلاءِ ذِكْرِهِ وإظهارِ دَعْوتهِ وإبقاءِ شريعَتهِ,, وفي الآخِـرةِ بتَشْفِيِعِهِ


في أمَّتَـهِ, وتَضعِيف أجْـرِهِ ومَثوبَتِه: وَكانَ المَعنى لمَّا أمَـرَ اللـَّهُ بالصَلاةِ عَليهِ


ولَمْ نَبْلـُغ قـدرَهُ مِـنْ ذلِكَ أحلْناهُ على اللـَّهِ قَـدرَ مُحَمدٍ وقلـُنا رَبَـنا أنتَ أولُ مَـنْ


صَليْتَ عَليهِ وَعلى آلِهِ: اللَّهُمَ صلِّ على مُحمَدٍ وآلِـهِ لأنَكَ أعلمُ بما يُلِيـقُ بقَدَرهِ


الذي لَمْ يَبْلُغ أحدٌ عَنْ مَعرفَةِ قَدرهِ شَيئا,,


2ـ قالَ الإمام الصادِق سَلامُ اللـَّهِ عَليهِ (صَلاةُ العِيديـنِ فَريضَةٌ) يَقصِـد كَصَلاةِ


الجُمعَةِ والكِسُوف ثمَ قالَ (لا صَلاةٌ في العِيدينِ إلا معَ الإمام وإنْ صَليْتَ وَحدَكَ


فَلا بأس) الظاهِرُ مِن مَعنى قَولِ الإمام على وجُـوبِ صَلاةِ العِيدينِ في حِضُـور


الإمام المَعَصُوم أو نائِبَـهُ الخاص مِنْ فقهاءِ الإسْلام الذي يَـؤُمَ الناس مِنْ بَعدِهِ


بأحكامِ شَريعَتِه,, فَتَحَقَقت تِلْكَ الشِرُوط المُعتبَرَةُ بِوجُوبِ صَلاةِ العِيد فهِيَّ عَيْن


الشِرُوط المُعتَبَرَة على الوجُوبِ الذي يَـدِلُ على إقامَتِها كَما يَـدِلُ الوجُوب على


الشِرُوطِ المُعتَبـَرَةِ بِصَلاةِ الجُمعَةِ: ولِهـذا ابتَـدَأ وَقتَها مِـنْ طلـُوعِ الشَمسِ إلـى


الزَوالِ: فَمَنْ فاتَهُ صَلاة العِيد فـلا قَضاءٌ عَليهِ كَما قالَ الإمام الصادِق (مَـنْ لَـمْ


يُصلي مَعَ الإمامِ في جَماعَةٍ فلا صَلاةَ لَهُ ولا قَضاءٌ عَليهِ)


مِنْ هُنا اختَلفَ فقهاءُ شِيعَتُنا بعدَمِ صِحَةِ هـذهِ الروايَةَ وقالُوا لا صِحَةٌ لَها على


التَعيينِ مَـنْ لا قَضاءٌ عَليهِ على الوجُوب وأكَـدُوا على الروايَـةِ الثانِـيَة القائِـلَة


بِنَقضِ روايَـة الإمام (مَنْ فاتَهُ فريضَةٌ فَليَقضِِها كَما فاتَتهُ)


وأقولُ/ إنَما الوَهْـمُ عِنـدَ الفَقهاءِ:: لكِـنَ السَبيلُ الواضِح على التَفَضُلِ حَـقاً بأنَ


الروايَـةَ التي أوْجَبَـت القَضاءَ هِـيَّ مُختَـصَةٌ بالصَلاةِ اليَوميَـة التي لا تَتعارضُ


على سَبيل النَفِـي مَعَ قَـول الإمام جَعفـر الصادِق بِما قـال (مَـنْ لَـمْ يُصـلي مَـعَ


الإمامِ في جَماعَةٍ فـلا صَلاةَ لَـهُ ولا قَضاءٌ عَليهِ) يَعنـي الظاهِرُ مِـنْ مَعنى قَـولِ


الإمام (فلا صَلاةَ لَهُ) بِثوابِ وجُوبِها على التَعييـنِ بَعـدَ فـواتِ الوَقتِ لِلخِطبَتينِ


لأنَ النَبيَّ الكَريم مُحَمدٌ كـانَ يَفَتَتحُ الصَلاةَ بخِطبَةِ الحَمْـد:: فمَنْ فاتَتـهُ الصَـلاةُ


مـعََ الإمام فلَـيْسَ مُطالِـباً بقضائِها بِعـدَ انتِهاءِ الوَقتِ بِفَريضَتِها المَوقوتَة كَـما


إنَـهُ لا وَجْهٌ للِصَلاةِ بعـدَ فواتِ وَقـتِ أدائِها: فَمَنْ أحَـبَ قضاءُها مُنفرداً صَلاها


كالذِي تَفوتَـهُ صَلاة الجُمعَة يَقضِيها فيَأجَرَهُ اللهُ خَيْـراً بِثـوابِ قضاءِ اسْتِحبابِها


دُونَ ثوابِ فريضِتِها: لأنَ في حالـةِ شـرُوطِ الاسْتحبابِ يَجُـوز لِلعَبْـدِ أنْ يُـؤدِيَّ


صَلاةُ العِيد فرادِى,,


3ــ وفـي مَصادِر الشِيعَـة قـد وَردَ فـي منهاج الصالِحين ج 1 لِلفقِيـه آيَـة اللـَّه


العُظمى السَيـد علي السَيستاني قـالَ في رسالَتِهِ مِـنْ الصَفحَةِ (310) (صَـلاةُ


العِيديـن وهِـيَّ واجبَـةٌ في زمانِ الحِضُور مـعَ اجتِماعِ الشَرائِـط ومُستَحبَة فـي


عَصْر الغَيبَـةِ جَماعَةً وفرادِي, ولا يُعتَبـر فِيها العَـدَد وتَباعـُد الجَماعَتيـن, ولا


غيرُ ذلِكَ مِنْ شَرائِطِ صَلاة الجُمعَة) هذا كَرأيِّ مُتفقٍ عَليهِ شِيعَةً بالإجْماع ولَـمْ


تَختلِف آراءُ الفقهاء حَوْلَ شَرائِط وجُـوب وَصِحَة صَلاة العِيدين: حَيـثُ اعتبـَرَ


أكثرَهُم أنَ وجُود الإمام المَعصُوم شَرطٌ لوجُوبها مِنْ قِبلِه لكِن عَدداً لا يُستهان


فقهاء الشيعة بهـذا الحُكْم على غَيرهِـم مِما يَـرُوا فـي عَصْـر غيبَـةِ الإمامِ مـعََ


تَوفر سائِر الشَرائِطِ بِوجُوبِ صَلاةِ العِيدين والجُمعَة: وأكَدُوا بالإجْماعِ لِلمُكَلفِ


اختِيارَهُ بَينَ صَلاةِ الظُهْر والجُمْعَةِ كَما جَعلُوا اسْتحباب صَلاة العِيدين في زَمَنِ


الغَيبَة:: وَوجُوباً في زمانِ حِضُور المَهدِي المُنتَظر سَلامُ اللهِ عَليهِ,,


لكِن لَّنا حُكْمٌ نؤكِـدُ فِيهِ أخطاء الفُقهاء ونَقول/ بأنَ صَلاةَ الفِطر في زَمَنِ الغَيبَة


واجِبَةٌ مُؤكَدَةٌ قـُرآناً على مَـنْ صـامَ وزَكى:: وصَلاةُ الأضْحى لِمَـنْ حَـجَ فَـنَحَرَ


وَضَحى كَما بَيَّـنَ اللـَّهُ تَعالى وجُوبِ صَلاةِ الفِـطر: وقال (قَـدْ أَفْلَحَ مَـنْ تَـزَكَّى)


(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)(الأعلى:15) ثـُمَ قالَ اللهُ عَـزَّ وَجَـل لِلنَبيِّ الكَريم عَليكَ


بصَلاةِ الأضحى: وقـال (فَصَلِّ لِرَبِّـكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) وهِـيَّ صَلاةُ الأضْحى


تُسَّمـى صـلاةُ يَـوم النَحـِر ولَـها مَعنِييـن: أحَدَهُما إيجاب الضُحى وهُـوَ الوَقـتُ


لِلصَلاةِ مِنْ طِلُوعِ الشَمْس إلى الزَوالِ يَوم العِيد: والثاني وجُوب الأضحِيََة مِـنْ


يَومِ النَحرِ بِمِنى, وَعلى مَـنْ لَـمْ يُؤدِي ذلِكَ فإنَها اسْتِحباباً جَماعَةً وفرادِي فـي


زَمَنِ غَيبَة الإمام المُنتظر سَلامُ اللهِ عليه ,,


فليَعلَمَ جَميع الفُقهاء:أنَ مِـنْ سُـنَةِ وجُوبِ الصَلاتَينِ هُـوَ تَقدِيمُ الأضْحى لِيتَسِع


وَقت التَضحِيَة مِـنْ يَـومِ العاشِر مِـنْ ذي الحِجَةِ:: وَعِنـدَ نَهايَـةِ صَـومِ رَمضان


لِيَتسِع وَقت إخراج صَدقة الفِطْـر الواجِبَة على كُـلِّ مُقتَـدِرِ: لأنَ الزكاةَ مُلاحِـقُ


الصَلاة بوجُوبِها ولَقد أخْطَأ مَنْ أبعدَ شَعِيرَة الإسْلام على مَندُوباتٍ ومُستَحباتٍ


يُمْكِـنُ فِعلـُها كَما يُمْكِـنُ تَركَها على الأحوَط,,


أما مَنْ اعتَبَـرَ صَلاةَ العِيدين سُنَةٌ مُؤكَدَة سَنَها رَسُول الله فَقـدْ كَذبَ على اللـِّهِ


بَلْ إنَها فَريضَة أنزَلها اللهُ في بَيانِ الآيَتين المَذكُورَتين,,


ومِنهُم مَنْ قالَ/ صَلاةُ العِيد مَندُوبَةٌ على النَحر فقـدْ أخطأ في حكْمِهِ,,


كَذلِكَ اختَلفَ الفقهاءُ وتَشعَبَت أرائَهُم حَولَ صَلاة العِيدين،, ومِنهُم مَـنْ أوجَبَها


على الاعيان ومِنهُم مَنْ اعتبَرَها سُنَّة مُؤكَدَة، ومِنهُم مَنْ اعتبَرَها فرضٌ كِفايَة


فليَعلَمَ الفُقهاءُ: بِأنَ المَندُوبََ هُـوَ دُونَ الفَرضِ مَنزلَة، ولا يَحِـلُّ المَندُوب مَحَل


الفرض ودَليلُنا حَديثُ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وآلِهِ إذ قال (مَنْ صَلى صَلاتُنا


ونَسَكَ نُسُكنا فقد أصابَ النُسُك) يَعني فِيه بأنَ الصَلاةَ مُتَقَدِمَةٌ على النَحر,,


كَذلِك المَلمُوسُ والمُتَبايِّـنُ شَرعاً بأنَ صَلاةَ العيدِيـن هِـيَّ مِـنْ شَعائِـرِ الإسْـلام


وأعلامِهِ المَشرُوعَةِ والتِي رَتـبَ الإسْلامُ عَليها مِناسِك الحَج مِـنْ حَيثُ لا تـُقام


مَناسِك الحَج حَتى تـُقام الصَلاة بهـذهِ الشَعِيـرَة ذبـحُ الأضاحِي يَـوم العِيـد الذي


جَعَلَهُ الله مَنسَكاً لِلحَج: وهذا المَنسَكُ فإنَهُ يَتوقف القِيامُ به على القِيام بشَعِيرةِ


صَلاةِ العِيدِ على المُؤكَدِ وجُوباً,,


ومِنهُم مَنْ قال/ أنَ صَلاةَ العِيد فَرضٌ كِفائِي: فلَّقد أخْطأ في رسالَتِه؟؟


إنَما لـيْسَ لِصَـلاةِ العِيـد مُصلَحَة كِفائِيَـة ما يُؤديَّها البَعـض عَما يُنِيـب بأجْـرِها


البَعضِ كَصَلاةٍ على المََيِّت, وقهْـر العَـدُو: بَـلْ صَلاةَ العِيـد شُـرعَ لَها الاجْتِماع


ألعظِيم كَما يَدِلُ الاجتِماعِ على الشِرُوعِ المُعتَبَرَةِ بِصَلاةِ الجُمعَةِ على وجُوبِها،,


لِـذا أعلِنُ حَـقاً ما أقول// أوَّلا يُفهَمَ الفقهاءُ مِـنْ وجُـوبِ صَلاة العِيـد لَّـوْلا أنَها


مَفرُوضَة لَّما حَلّـَتْ مَحَل فرض صَلاة الجُمْعَة بِسِقوطِها إنْ صادَفا يَوماً أجْـزَءَ


المُصَلي الجُمْعَةَ عَنها تَخييراً:كَما بَيَّنَ ذلِكَ رَسُول اللهِ صَلى اللهُ عَليهِ وآلِهِ قالَ


(قـدْ اجتمَعَ في يَومِكُم هـذا عِيدان فمَنْ شـاءَ أجـزَأهُ مِنْ الجُمْعَةِ وإنـا مُجمَعُونَ


إنْ شاءَ الله) ثـمَ بَيَّنَ النَبيُ مُحَمَدإختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين A1 صَلاة العِيـد بِسِقوطِ صَلاةِ الجُمْعَة على


التَخيِّير بَينَ الظُهر في روايَةٍ أخرى لِتُبيِّنَِ الأولى وقالَ (يا أيُها الناس إنكُم قـدْ


أصَبْتُم خَيْراً وأجْراً وَإنا مُجمَعُون: وَمنْ أرادَ أنْ يَجْمعَ مَعَنا فليَجمَع: ومَنْ أرادَ


أنْ يَرجَعَ إلى أهلِهِ فليَرجَع)


4ــ كذلِكَ كَـذبَ مَـنْ قال وَقَوَّلَ// أنَ صَلاةَ العِيدين واجِبَة على المَرأةِ أنْ تَخرُجَ


مَعَ الرجالِ والشَبابِ إلى المَساجِدِ احتِفالاً بِعِيـدِ الفِطـر والأضحى مُستَنِـداً على


روايَةٍ شاذةٍ يَدَعي قدْ رَواها الإمام البخاري مُقََوِّلاً النَبي الكَريم بأنَهُ قال يُخْرج


الأبْكار والعَواتِق وَذواتِ الخدُور والحَيْض في العِيديـن: فأما الحَيْض فيَعتَـزلَنَ


المُصَلى ويَشهدَنَ دَعوَة المُسلِمين)


وأقول/ أيُ شَريعَة سَـمْحاء تَتخَلـق بِسَماتِ شَرائِعِها أنْ تأمـرَ بخِرُوجُ الفَتَـياتِ


والشابـاتِ والكَبيـراتِ والأبْــكارِ وذواتِ الخِــدُور وَحَتـى الحُيَّـض مِنهُـنَ وَمَـنْ


لا تَمْلك جُلْباباً تَخرجُ فِيـه كَـما بَينـُوا الفـُقهاء رأيهُـم على روايـةٍ مَزعُومـةٍ أنْ


تَستَعِيرَ الفَـتاةُ جُلباباً مِـنْ امرأةٍ أخْـرى عِنـدَ دِخُولِها المَسجِدِ,, فعَلى ماذا يَـدلُ


هـذا كُلَّه لأجْلِ صَلاةِ العِيـدِ بالنِساءِ أنْ يَخرجُنَ مـعَ الرجالِ:: وبالنَفي مِـنْ ذلِكَ


نقول لَّوْ كانَت صَلاةُ العِيدين فَرضُ عَيْـنٍِ تَخِص النِساء أنْ يَخرُجنَ مَعَ الرجالِ


إلى المُصَلى لَّشُرعَ لِصَلاةِ العِيـد آذان لِجَلبِ الناس إلى المَسْجِد كَما شُرعَ آذانٌ


لِلصَلاةِ الواجِبَة: فَهَلْ أخرجْنَ مَعَ الرجالِ لِلمَسجِدِ على مَدارِ الخَمْس الصَلواتٍ


أمـا إذا أوجَبَـت صَـلاة العِيدِيـنِ حَـقاً على النِـساءِ إنْ يُخـْرجنَ مَـعَ الرجالِ إلـى


المَساجِدِ لأصبَحتْ الصَلاة مَكْرُوهَةً على النَحوِّ الذي لا يَتقبَلَهُ العُرف والضَمِير


لِذا أصبَحَ في يَومِنا خرُوج المَرأة إلى صَلاةِ العِيدينِ بَينَ الاسْتِحبابِ والكَراهَةِ


أما حكُم الاسْتحبابِ فَهُنَّ مُخَيراتٌ بَيـنَ المَسْجدِ والبَيـتِ: فإذا أرِّدنَ الصَلاةَ في


المَسْجِدِ فـُرضَ عَليْهُـنَ أن يَخرجْـنَ مُتَسَتِراتُ لا مُتبَرجاتُ ولا مُتَعـطِراتُ كَـما


يَعلم الكَثِير مِـنَ الأدلِـةِ الأخْرى كَصَلاةِ الجُمعَةِ يُفْصَلَ لَهُـنَ طابقٌ ثاني مُنعَـزلٌ


عَنْ مَعزَلِ الرجالِ,,


أما حُكْمُ الكَراهَة// فلِلمَرأةِ عصْمَةٌ مِنَ اللـِّهِ بإطاعَةِ زوجِها أو أبِيها فِي سِترِها


بِما يُفَضَّل لَها الصَلاة في بَيتِها فتـُصَّلِيها على صِفتِها مـِنْ دُونِ خِطْبـةٍ تَتبَعُـها


كَما بَيـَّنَ اللهُ تَعالى عَنهُنَ وَقال (وَقَـرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) إلى آخـِر قَولِهِ تَعالى: قالَ


(وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ)(الأحزاب:33)


أوليسَ نَحنُ حَقاً ما نقول// هُـوَ ليْسَ لِكُـلِّ مَرجِعٍ أو فَقِيـهٍ ما يُساعِد على فِهْـمِِ


القـُرآن وتأويلِه خصُوصاً باسْتِنباطِ الحُكْمِ الذي أصبَحَ كالمُنْبتِ لا أرضاً حَصَـد


فإذا لَمْ يَكُن عَونٌ مِنَ اللهِ فأوَلُ مَنْ يَِجنِي عَليهِ اجتِهادُه حَتى يَعلَم ما أصابَهُ لَـمْ


يَكُن لِيَخطِئُهُ: وَما أخطَئَهُ لَمْ يَكُن لِيَصِبُهُ,,


ونَحنُ قـدْ نَعلَم إنَهُ لا شَيءٌ أضَرّ على الإنسانِ مِـنْ عَدَمِ ثقَتِـهِ بِنَفسِهِ ولا شَيءٌ


يَهْـدم ثِقـة الإنسان بنَفسِهِ أكبـََرُ مِـنْ جَهلِـهِ بِـها:: فلَّـولا الهِمَة ما سَمَتْ أفـكار


العَُظماء نَجاحاً إلـى الإنـجازِ حَتى يُبْتَلـُونَ بأعظَـمِ مِـنْ عِلـِوِّ هِمَتِهِـم,, وأفضَـلُ


ما يَحثهُم على النَجاحِ إذا بَـدا الطريقُ أمامَهُم مُظلِماً لا يهزَهُم الإخفاقُ المُثبَط


بتَدمِير نفـُوسِهِم كالذِي أمامَكَ ما تَقـرأَ عَنهُ هُـوَ لَيـسَ ذاكَ الذي تَخَيَـلَ الارتقاء


بنَفسِهِ قَبْلَ تَحقِيقِها: ولا هُوَ ذاكَ الذي يُعرَف بزَعامَتِهِ قَبْلَ عِلُومِه:: بَـلْ عُـرفَ


على القِيامِ بِما يَضْطَلِع بـهِ مِـنْ مَهامٍ تَزيـدُ احتِمالات نَجاحِهِ على غَيـرهِ بصِدقِ


حرُوفِهِ المُسَطرَة أمامَكُم حَقاً على حالِ واقِعِ الطَعِن بإبطالِِ أحكامِ الغَير شِرُوعاً


((أحكامُ وأعمال صَلاة العِيد وكَما يَلي))


قالَ اللهُ سُبحانَهُ وتَعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِـدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَـى مَا هَـدَاكُمْ وَلَعَلَّكُـمْ


تَشْكُرُونَ)(البقرة:185) هذهِ الآيَة جُعِلَ فِيها اسْتحباباً اثنتَي عَشرةَ تكبيرَةً في


ركْعتين مِنْ صَلاةِ العِيد وَخُصَ مِنها سَبْعُ تَكبيراتٍ في الرُكعَةِ الأولى يَعِدُ مِنْهُنَ


تَكبيرَةُ الإحرام ويَقنِتُ بَينَ كُلِّ تَكبيرَةٍ: وخَمْسُ تَكبيراتٍ في الركْعَةِ الثانِيةِ يُكَبر


واحِدَة قبـْلَ القراءَةِ: ويَقـنِت بَينَ كُـلِّ تَكبيرَةٍ, هـذا ما أسْتدَلَ عَليه لِيكُونَ جَميع


الركْعات وِّتـراً وِّتـراً:: وإنْ تَكُونَ الصَلاةُ قبلُ الخِطبَةِ: والتَكبيرُ بَعـدَ القِراءَةِ,,


وقالَ الإمامُ جَعفر الصادِق عَليهِ السَلام (ليْسَ في صَلاةِ العِيدينِ آذان ولا إقامَة


يَعني في كَلامِهِ يُنادِي المُنادِي الصَلاة ثلاثُ مَراتٍ,,كَذلِكَ وَردَ عَنْ الإمام وقال


(لَيسَ في السَفَرِ جُمْعَة ولا أضْحى ولا فَِطر) يَعني يُلزَم مِـنْ ظاهِـر قـَولِ الإمام


تفسِيراً: أنَ صَلاةَ العِيد لِلمُسافِر بِعَدَمِ وجُوبِها عَليهِ إلا مُقِيماً: كَما يَجِـب عَليهِ


خارج الإقامَةِ بِمِنى يَوم النَحر,,


ومنْ آدابِ صَلاة العِيد يُسْتَحب الغُسْل قَبلَها, والجَهْرُ بالقِراءَةِ, مَعَ رفع اليَدينِ


بِمُحاذاةِ حِيالِ الوَجِه عِنَد حال التَكبيرات:فإن صَلى خَلف الإمام مَأمُوماً سَقَطَت


عَنهُ قراءَة سُورة الفاتِحَة والسُورة التي مِنْ بَعدِها وتَبْقى عَليهِ سائِـر الأعمال


ويُستَحبُ أيضاً أنْ يُقـرَأ في الركْعَةِ الأولى بَعـدَ الفاتحَةِ سُـورة الشَمْس:: وفي


الركعَةِ الثانِيَة بَعدَ الفاتحةِ سُورة الغاشِيَة أو سُورَة الأعلى:وأفضَلُ القنُوت في


الركْعَةِ الأولى والثانيَةِ هُوَ الدُعاءُ المأثور تَأتي بِـهِ وتَقول (اللَّهُمَ أهْل الكِبرياء


والعظمَة وأهْل الجُود والجَبَرُوت وأهْل العَفوِّ والرَحمَة وأهْل التَقوى والمَغفرَة


أسألُكَ بحقِّ هـذا اليَوم الذي جَعلتـَهُ لِلمُسْلِمينَ عِيـداً: ولِمُحمدٍ صَلى اللـَّهُ عليهِ


وآلهِ ذخْـراً وشَرَفاً ومَزيداً: أن تَصَلي على مُحَمدٍ وآلِ مُحمَد: وأن تَدخُلنِي في


كُـلِّ خَيـرٍ أدخَلتَ فِيـهِ مُحمَداً وآل مُحمَد: وأن تَخرجَني مِـنْ كُـلِّ سُـوءٍ أخرجْتَ


مِنـهُ مُحمَداً وآل مُحمَد صلواتـُك عليهِ وعليهِم أجمَعِين: اللَّهُمَ إني أسألُكَ خَيـر


ما سألَكَ عِبادكَ الصالِحُون وأعُوذُ بكَ مِما استعاذَ مِنهُ عبادكَ الصالِحُون)


ثـمَ تُكبّـِر ويَتَكـرَرُ التَكْبيـر خَمْسُ مَـراتِ وبِخَمْسِ قنـُوتاتٍ مُتَتاليَـةٍ تَفصِـلُ بَيـنَ


قنـوتٍ وقنـُوت بِتَكبيرَةٍ واحِدَة: ثـُمَ تُكَبـِِر وتَركَـع وتَسجِـد السَجدَتينِ ثـُم تَنهَض


لِلركْعةِ الثانيةِ وتَأتي بِها على نَحوِّ الأولى ولكِن بأربَعةِ تَكبيراتٍ،, فإذا فرغـْتَ


مِـنْ التكْبير والقنـُوت رَكَعـْتَ وسَجَدتَ وتَشَهَدتَ وسَلمَت: فإن كانَ إمامـاً يَـؤُمَ


الناس يأتي بالخطبَتين بَعدَ الصَلاةِ بِعكْسِ خِطبَتَي الجُمعَة فإنَها قَبلَها ويُسْتَثنى


لِلمُصَلي المُنفرد بِصَلاتِـهِ عَـن الخطبَتَينِ ما تَتبعُها صَلاة العِيـد,, مِـنْ هُـنا قــدْ


أتمَمْتَ الصَلاة ويُسْتحَبُ بَعـدَها التَعقيب بتَسْبيحَةِ الزهراء سَلامُ اللـَّهِ عَليها,,



والحَمدُ للهِ ربِّ العالَمِين والصلاةُ والسَلامُ
على سَيدِنا مُحَمدٍ وآلِهِ الطَيبينَ الطاهِرين
مِـنْ شبَكَة جامِِع البـَيان في تفسِـير القـرآن
لِلعَلامَـة المُحقِق الشـيخُ ألحجاري الرميثي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إختلفَ العلامَة المُفسر الشيخ الحجاري مع علماء المسلمين سُنة وشيعة بأحكام صلاة العيدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منـــــــازل وحــي الله :: الاقسام الاسلامية :: منتدى المسائل الدينية-
انتقل الى: